المحقق الكركي

46

جامع المقاصد

ولو وقف على المصالح كالقناطر والمساجد والمشاهد صح ، لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين ، لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم ، بخلاف الوقف على البيع فإنه لا ينصرف إلى مصالح أهل الذمة ولو وقف على البيع والكنائس ، أو معونة الزناة ، أو قطاع الطريق ، أو على كتبة التوراة والإنجيل لم يصح ،

--> ( 1 ) في ( ك ) : المحرفة .